اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه. وعلى مأمور التنفيذ ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك ، واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن. ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة. ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.
المادة 212
ساري ومعدّلمعدّل بموجب
كان قد تم استبدال الفقرتين الثالثة والفقرة الأخيرة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2015.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.