يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. ويتعين لقبول الاشكال أن يرفع قبل تمام التنفيذ وأن يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا إذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال، ويكفي إيداع أو تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين إذا أقاموا إشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاشكال، وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يعفى من إيداعها أو تقديمها من يعفي من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاشكال أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو بطلانه أو برفضه أو بشطبه. وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال. ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف أو بعد رفعه.