تسري أحكام هذا الفصل على إدراج السندات والصكوك الصادرة عن:

  1. شركات المساهمة العامة.

  2. شركات المساهمة المقفلة.

  3. الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (5) من القانون.

  4. الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

كما تسري هذه القواعد على أي مصدر أجنبي يتقدم بطلب لإدراج سندات وصكوك للتداول في البورصة.