تسري أحكام هذا الفصل على إدراج السندات والصكوك الصادرة عن:
-
شركات المساهمة العامة.
-
شركات المساهمة المقفلة.
-
الشركات ذات الغرض الخاص التي تنظمها الهيئة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (5) من القانون.
-
الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
كما تسري هذه القواعد على أي مصدر أجنبي يتقدم بطلب لإدراج سندات وصكوك للتداول في البورصة.