للهيئة إلغاء إدراج وحدات صندوق مدرج في البورصة في أي من الحالات التالية:

  1. إذا فقد الصندوق شرطاً من شروط الإدراج الواردة في هذا الكتاب، فيما يتعلق بالأمور التالية:

أ. تعذر تعيين أحد مقدمي الخدمات بعد فوات ستة أشهر من إخطار الهيئة للجهة القائمة على الصندوق بوجوب التعيين.

ب. إذا استمر وقف تداول وحدات الصندوق لمدة ستة أشهر دون أن يستوفي مدير الصندوق المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.

  1. إذا توقف الصندوق عن مباشرة نشاطه بشكل نهائي، أو توقف عن مباشرة نشاطه بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.

  2. إذا تم إلغاء ترخيص الصندوق لأي من الأسباب.

  3. إذا انقضى الصندوق لأي سبب من الأسباب.

  4. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.