يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختياريا من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب.