١ - يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته. ٢ - ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.