١ - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. ٢ - فإذا لم يتفق على أجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.