القانون المدني الكويتيمادة 1058ساري المفعوليجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الاصلی، کل ذلك بالقدر الذی یجوز فيه للمدین في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.المادة السابقة: مادة 1057المادة التالية: مادة 1059اطرح سؤالاً عن هذه المادة