۱-إذا حل الدین المرهون قبل حلول الدین المضمون بالرهن، فلا یجوز للمدین أن یوفی الدين إلا للمرتهن والراهن معا، ولکل من هذین أن یطلب الی المدین ایداع ما یؤدیه، وینتقل حق الراهن إلى ما تم ایداعه.
۲- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدین ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن یکون فیه ضرر للدائن المرتهن.