لا یسرى الوفاء بالدین المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الابراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا باقراره. کما لا یسری في مواجهته أي تعدیل في الدین یکون من شأنه أن یضره إلا بقبوله.