۱ على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.

۲ ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به. فإذا كان المبيع عقارا، فيكون تسجيل إعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.