۱- لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.

۲ ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:

(أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.

(ب) بيان المبيع بيانا كافيا.

(ج) بيان الثمن وشروط البيع.