۱ إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.
۲ فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع اما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.