۱ لا يسري في حق الشفيع أى تصرف من المشترى من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة ۸۹۷.
۲- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشترى من ثمن.