القانون المدني الكويتيمادة 66ساري المفعولإذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.المادة السابقة: مادة 65المادة التالية: مادة 67اطرح سؤالاً عن هذه المادة