إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.