شكل العقد:

١- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون به.

٢- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.