في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز المبين في المادة (10-3) من هذا الكتاب للدين الذي اتخذ إجراءات التنفيذ كله أو بعضه اقتضاءً له، اعتبر هذا الحكم سندًا تنفيذيًا لإعادة الحال إلى ما كان عليه بأن يتم شراء الأوراق المالية المنفذ عليها على نفقة الحاجز، وأن يرد إلى المحجوز عليه مبالغ تساوي فارق سعر الأوراق المالية إن وجد، وكافة العوائد التي نتجت عنها بعد التنفيذ عليها. وفي حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز للمحجوز عليه أن يلجأ بدعوى لتقدير الأداء المعادل عن التنفيذ دون وجه حق.