إذا كان الحاجز بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية، فيجب عليها لكي تستفيد من حكم المادة (3-10) من هذا الكتاب، أن تودع لدى إدارة التنفيذ كفالة مصرفية صادرة عن أحد البنوك المحلية بقيمة الأوراق المالية المحجوز عليها، وعلى أن تظل الكفالة سارية ولا يفرج عنها إلا بعد صدور حكم نهائي في إشكالات ومنازعات التنفيذ - سواءً كانت وقتية أو موضوعية - ودعوى المطالبة بالمديونية إن كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.

وفي جميع الأحوال يصرف للحاجز في حدود 50% من ناتج بيع الأوراق المالية، ولا يصرف له المبلغ المتبقي إلا بعد تحقق شروط الإفراج عن الكفالة المبينة بالفقرة السابقة.