يجب على الحاجز - خلال الأجل المشار إليه في المادة (10-15) من هذا الكتاب - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وإذا كانت الدعوى بالحق سابقة على توقيع الحجز اختصت المحكمة التي تنظر دعوى الحق بنظر دعوى صحة الحجز.