دون الإخلال بأحكام المواد (10-3) و(10-4) و(10-5) من هذا الكتاب، يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة، ويترتب على إعلان إدارة التنفيذ بهذه الدعوى وقف صرف حصيلة التنفيذ، ولا يترتب عليها وقف البيع إلا إذا أمرت المحكمة التي تنظر الدعوى بذلك .