إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مؤسسة لغرض إصدار سندات، فيجوز لها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

1. إصدار السندات أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكافة الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار السندات.

2. منح الملتزم قرضاً بما يعادل إجمالي مبلغ الاكتتاب.

3. توزيع عوائد السندات وقيمة استردادها.

4. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.

5. أي نشاط آخر تعتمده الهيئة.