إذا كانت الشركة ذات الغرض الخاص مؤسسة لغرض إصدار صكوك، فيجوز لها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1. إصدار الصكوك أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكافة الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار الصكوك.
2. تملك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك.
3. إدارة الموجودات واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.
4. توزيع عوائد الصكوك وقيمة استردادها.
5. إبرام العقود مع المنشئ والملتزم وغيرهم من المشاركين في الإصدار.
6. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.
7. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.