لا تكون قرارات هيئة حملة السندات صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي قيمة السندات المصدرة، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت هيئة حملة السندات إلى اجتماع ثان بذات جدول الأعمال خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث قيمة السندات، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة إذا كان منصوصًا على ذلك في الدعوة إلى الاجتماع الأول.