كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات أو يخفض العائد أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حملة السندات لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي قيمة السندات المصدرة. وتسري قرارات هيئة حملة السندات على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.