لا يجوز للشركة أن تصدر صكوكاً - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون قد تم دفع رأس المال المصدر كاملاً، باستثناء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم.
2. أن يصدر عن الجمعية العامة العادية قراراً بإصدار الصكوك.
3. مراجعة مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة لهيكل إصدار الصكوك وإبداء الرأي الشرعي بشأنه بما يتضمن اعتماده، وفي حالة الاختلاف بين رأي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل لدى الهيئة والمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية، فيؤخذ برأي المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية.
4. أن يصدر قرار عن الهيئة بالموافقة على إصدار الصكوك.
5. الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للصكوك التي تصدرها أو تكون ملتزمة فيها إحدى الوحدات الخاضعة لرقابته.