الشروط الخاصة بالصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم للملتزم أن يصدر صكوكًا قابلة للتحويل إلى أسهم بقرار يصدر من الجمعية العامةغير العادية للملتزم بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام التالية:
1. تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويل الصكوك إلى أسهم، وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل.
2. ألا يقل سعر إصدار الصك عن القيمة الاسمية للسهم.
3. ألا تجاوز القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم المقترح تحويل الصكوك إليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية لأسهم المصدر وقت إصدار هذا النوع من الصكوك لمقدار رأس المال المصرح به.
4. المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل الصكوك إلى أسهم.
5. مدى أحقية حامل الصك في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم.