إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية - وفقاً لنص المادة (108) من القانون - يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.