يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود ومعين المقدار حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى المصدرين والملتزمين وغيرهم من أوراق مالية ومحافظ استثمارية وأرباح وعوائد وحقوق مستحقة للمدين لدى الأشخاص المذكورين ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على ورقة مالية بذاتها أو حق ناشئ عنها فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من أوراق مالية وأرباح وعوائد وحقوق ناشئة عنها تحت يد المحجوز لديه وقت توقيع الحجز، وكذلك كل ما ينشأ عنها من حقوق في ذمة المحجوز لديه بعد ذلك وحتى وقت التقرير بما في ذمته.