تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة ذات الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة لتأديب القضاة المنصوص عليها في المواد من (41) إلى (50) من هذا القانون، وذلك فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والإبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.

وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام بذات الطريقة الخاصة لباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.