للنائب العام أن یوجه تنبيهاً شفویاً أو كتابیاً لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظیفته وذلك بعد سماع أقواله.
ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاریخ إخطاره بالتنبیه، ويكون قرار المجلس نهائياً.