يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار أول وعدد كاف من أعضاء السلطة القضائية بناء على ترشيح رئيس المحكمة.