تكون لمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى "نيابة التمييز" تقوم بإبداء الرأي القانوني في الطعون بالتمييز، وتؤلف من مدير وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.