تؤلف محكمة التمييز من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد كاف من المستشارين الأول والمستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، والإدارية وغيرها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة، أو نائبه، أو أقدم المستشارين الأول، وتصدر الأحكام عن خمسة من أعضائها.

ويجوز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز، طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة توحيد المبادئ، وتشكل الهيئة من أحد عشر عضواً من رؤساء دوائر المحكمة يختارهم رئيس محكمة التمييز وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتحكم بأغلبية الآراء في المبدأ الواجب الاتباع، وتُعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه، ويصدر رئيس المحكمة قواعد بنظام عمل الهيئة وإجراءاتها. وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناءً على عرض المكتب الفني، الهيئة المشار إليها، في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية.

ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.