لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في أي جريمة من أي جهة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام.
وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن، وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.
وتتولى النيابة العامة - دون غيرها - سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه.