لرئیس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل.

وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

وللمجلس - أو من ينتدبه من المستشارين الأول - أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً، رفعت الدعوی التأدیبیة.