في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطریق التكلیف بالحضور، يقدم المدعى صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة ٤٥، على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها. وعلى المدعى بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي، ولرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضى.