المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 51
ساري المفعول
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امکن والا حددت لها جلسة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.