تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة. والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعي، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب. واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.