اذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.
اذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.
تمت إضافتها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 2002.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.