تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعن والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان صحيفة الطعن وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.