يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة. ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا إذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا إذا كان صادرا من المحكمة الكلية، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفي الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفي من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه.