اذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجله، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز. واذا وقعت حجوز اخرى تحت يد مأمور التنفيذ او غيره ممن يكون تحت يده ثمن الاشياء التي بيعت فإنها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها اولا.