المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 255
ساري المفعول
اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه، ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.