اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة، ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة، فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر مواعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة، وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.