يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ويجب ألا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وإثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضرا أو امتناعه عن التوقيع. وعلى المأمور أن يثبت في المحضر بقدر الإمكان أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.