المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 257ساري المفعولاذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة باستمرار التنفیذ بشرط ايداع الثمن او بدونه.المادة السابقة: المادة 256المادة التالية: المادة 258اطرح سؤالاً عن هذه المادة