يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية، ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة لإدارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات، وإلا وجب الحكم بناءً على طلب أحد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.