يجوز للدائن أن يقبل عرضًا سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته، وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه، وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد أحد مندوبي الإعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.