المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة ۲۲ساري المفعولقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها، وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.المادة السابقة: المادة 304اطرح سؤالاً عن هذه المادة